منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 18 Feb 2008, 03:05 PM
أبو أنس عبد الهادي أبو أنس عبد الهادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الجزائر - مدينة سعيدة
المشاركات: 361
افتراضي

المقدم: جزى الله سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة الطيبة النافعة.

السؤال: فضيلةَ الشيخ، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يصح القول بأن فهم السلف للكتاب والسنة فهم معصوم يجب اتباعه؟
جواب الشيخ: نعم، إذا اجمعوا، إذا أجمع الصحابة على فهم، أو أجمع علماء الأمة على فهم فإنه يجب اتباعه، "وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً"، نعم.

السؤال: يقول السائل: سماحة الشيخ، إني أحبكم في الله، يقول: أن والدته كانت في غرفة -وهي يبدو أنها كانت مريضة-، فترك عندها البخور، فلما رجع -ترك عندها البخور في غرفة- فلما رجع احترقت بها الغرفة، فماذا عليه؟ علما أنه لا يستطيع الصوم.
جواب الشيخ: إذا كان ترك الجمر عندها وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ولا تستطيع أن تخرج، فترك عندها النار فاحترقت فهذا متسبب، هذا يعتبر خطأ، من قتل الخطأ بالتسبب، فيكون عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع تبقى في ذمته، والله يتولاه سبحانه وتعالى، نعم.

السؤال: لنا جار لا يصلي في المسجد إلا قليلا، زرناه ونصحناه مرات، فهل يصح لنا أن نرفع أمره إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
جواب الشيخ: بلا شك، هذا واجب عليكم، ما دام نصحتموه ولم يقبل فلا بد من الرفع به إلى رجال الهيئة للأخذ على يده، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، هل بيان ضلال أهل البدع وأهل الحزبيات ورد باطلهم بالأدلة من إثارة الفتنة؟ وهل السكوت عن باطلهم هو من جمع الكلمة؟
جواب الشيخ: هذا يُرجع إلى أهل العلم، أهل العلم هم الذين يتولون بيان الأخطاء والرد على المخطئين، هذا أضمن وأبعد عن الفتنة، إذا تولى العلماء الموثوقون بيان الحق والرد على الخطأ، فهذا أمر طيب ولا بد منه، لا بد من بيان الحق ورد الباطل، ولكن يكون هذا بالطرق العلمية التي لا يقوم بها إلا أهل العلم والبصيرة، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، يوجد في المكتبات كتاب: "الانتصار لكتاب العزيز الجبار وللصحابة الأخيار"، وكتاب: "كشف زيف التصوف"، للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون به؟
جواب الشيخ: والله ما قرأته أنا، الرجل طيب ومعروف وعالم، أما الكتاب أنا ما قرأته حتى أحكم عليه، نعم.

السؤال: يقول السائل: هناك دعوة قائمة في بعض وسائل الإعلام تدعو إلى تجديد الخطاب الديني، فما رأيكم في ذلك؟ وما توجيهكم؟ وما مرادهم؟ وجزاكم الله خيرا.
جواب الشيخ: الخطاب الديني هذا هو الخطاب الذي جاء في الكتاب والسنة، من تسمية الناس بأسمائهم، الكافر يسمى كافراً، المنافق يسمى منافقاً، الفاسق يسمى فاسقاً، المؤمن يسمى مؤمناً، فلا بد من هذا، أما أن نغير هذه الأسماء، ونقول: لا تقولوا: كافر، قولوا: غير مسلم، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن استرضاء الكفار والمداهنة في دين الله عز وجل، نعم؛ وإن كان المراد بالخطاب الخطاب الذي جاء في الكتاب والسنة يراد أن يغير عن لفظه فهذا لا يجوز وهذا خطر عظيم وهذا تحريف، أما إذا كان القصد بالخطاب الأسلوب الذي يلقيه الواعظ أو الداعية، هذا يختلف باختلاف الناس، يخاطبهم بحسب ما يؤثر عليهم وينفعهم، فأسلوب الداعية وكلام الداعية يختلف، فخطاب الملوك غير خطاب أفراد الناس، وخطاب العلماء غير خطاب الجهال، يختلف هذا، يخاطب كلا بما يليق به، فإذا كان المراد بالخطاب خطاب الداعية الذي يقوم بالدعوة أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وأنه ينزل كل شيء منزلته، فهذا لا بد من تهذيبه وضوابطه، أما المراد بالخطاب ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والأحكام فهذا لا يجوز تغييره أبدا، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم تهنئة الكفار بمناسبة العام الجديد الميلادي أو الهجري؟ وذلك إظهارا لسماحة الإسلام.
جواب الشيخ: لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، لأن أعيادهم هي الزور، قال تعالى: "وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ"، جاء في التفسير أن المراد بالزور أعياد الكفار، لأنها أعياد كفرية لا يقرّها الإسلام، عيد المولد هذا يقره الإسلام؟! العيد الذي يحتفون به بالمسيح، ويقولون: إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، هذا يقره الإسلام؟! لا يجوز تهنئتهم في هذا، نعم.

السؤال: إذا توضأت للصلاة ولبست الشراب ومسحت عليه للمرة الأولى، بعد ذلك لبست الجزمة -أكرمكم الله- وأردت أن أمسح المرة الثانية على الجزمة للصلاة، فهل يصح ذلك؟
جواب الشيخ: إذا كنت لبست الجزمة قبل أن تمسح المسحة الأولى بعد الوضوء، لم تمسح المسحة الأولى بعد الوضوء وبدأت المسح على الجزمة فلا بأس، أما إذا بدأت المسح على الشراب ثم لبست الجزمة فيكون الحكم للشراب الذي بدأت عليه المسح، نعم.

السؤال: سماحة الشيخ، إذا مات العبد على الشرك الأصغر دون التوبة، فهل هو تحت المشيئة؟ أو يدخل النار وجوبا؟
جواب الشيخ: هذا فيه خلاف بين العلماء، قيل: إنه يدخل في المغفرة "وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"، وقيل: إنه لا يدخل، لعموم قوله: "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ"، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكنه لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر، يعذب على قدره، ولا يخلد في النار كما يخلد المشرك الشرك الأكبر، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، متى نحكم على الشخص بأنه خرج من أهل السنة والجماعة؟
جواب الشيخ: نحكم عليه بأقواله وأفعاله، ما يظهر لنا، نحن لا نشق عن القلوب، ومن أظهر الخير قبلناه، فإذا ظهر منه ما يقتضي خروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة من قول أو فعل حكمنا عليه بذلك، إلا إذا كان مكرها أو له عذر، فلا نحكم عليه لوجود العذر، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة يصلون العشاء، وأنا مسافر، فدخلت معهم بينة المغرب، وقد صلوا ركعة، فكيف أعمل؟
جواب الشيخ: نعم، تصلي المغرب بصفتها، تصلي معهم المغرب ثلاثا، تسلم معهم ويسقط عنك التشهد الأول، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من أصول أهل السنة التقارب مع الفرق والمذاهب المختلفة بحجة التيسير والتقارب وجلب المصالح؟ أرجو التبيين، وخاصة أن بعض المعاصرين من الدعاة يدعون ويعملون بذلك.
جواب الشيخ: التقارب لا يجوز إلا على الحق وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، أما من خالف فإنه لا تقارب معه، إلا في أمور الدنيا، الأمور الدنيوية البيع والشراء وما أشبه ذلك والاستئجار، لا بأس، أما أن نتقارب معهم وهو مخالف لنا في العقيدة، لو كان الخلاف في الأمور الفرعية التي هي محل الاجتهاد والنظر، لا بأس، إذا كان الاختلاف في العقيدة فلا تقارب بيننا وبينهم، لكن لا يمنع هذا أن نتعامل معه فيما أباح الله سبحانه وتعالى، نعم.

السؤال: يقول السائل: هناك من ينتسب إلى الدعوة والدعاة، يصف في شريط له الصحابي الأقرع بن حابس بأنه: مخبول أو مهبول، فما الواجب اتجاه ذلك؟
جواب الشيخ: هذا ضلال -والعياذ بالله-، لا يجوز تنقص أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لهم فضل الصحبة، فالأقرع بن حابس رضي الله عنه عنده فضل الصحبة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المزية ليست لأحد بعد الصحابة، فلا نتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جملة ولا تفصيلا، بل نحترمهم ونوقرهم ونعرف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي"، وهل الأقرع بن حابس ما هو من أصحاب الرسول؟! هو من صحابة الرسول، فالنبي نهى عن سبه، نسأل الله العافية، نعم.

السؤال: سماحة الشيخ: ما هي أصول الدين التي من خالف منها شيئا أصبح هالكا؟ وجزاكم الله خيرا.
جواب الشيخ: أصول الدين: العقيدة، واتباع الرسول صلى لله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، واحترام المسلمين وعدم الاعتداء عليهم، هذه من الأصول التي تربط بين المسلمين بعضهم مع بعض، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، هل يشترط لولي المرأة في التزويج أن يكون محافظا على الصلاة مع جماعة المسجد؟
جواب الشيخ: نعم، إذا كان يصلي ولكنه يتخلف عن جماعة المسجد هذا عاصي، هذا عاصي ولا تسقط ولايته، أما إذا كان لا يصلي أبدا، يترك الصلاة متعمدا ولو بعض الصلوات فهذا كافر، ليس وليا للمسلمة، فلا بد من ولي غيره من المسلمين، نعم.

السؤال: فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما أصل شبهة النفاة؟ وكيف نرد عليها؟
جواب الشيخ: إيش النفاة؟
السؤال: ما وضح يا شيخ!
جواب الشيخ: إذا ما وضح حنا ما نوضح، نعم.

السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المستهزئ بدين الله له توبة؟ وماذا يعني قول الله تعالى: "لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ" ؟
جواب الشيخ: التوبة -على الصحيح- مقبولة، لمن تاب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه أيّاً كان ذنبه، نعم.

السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل مقيم في السعودية له محل تجاري يجعله باسم أحد أهل البلد بمقابل أن يدفع له راتب سنوي، ما حكم هذا العمل؟
جواب الشيخ: هذا كذب، ولا يجوز الكذب والاحتيال، وهذا معصية لولي الأمر وكذب واحتيال ولا يجوز، نعم.

السؤال: سماحة الشيخ، يقول السائل: تزوجت بابنة خالي ثم طلقتها وهي حامل، ثم وضعت بعد أربعة أشهر، يقول: ثم حاولت إرجاعها، لكن والدي يرفض ذلك، فما أعمل؟ علما بأن لدي منها ثلاثة أطفال.
جواب الشيخ: الإرجاع لا يكون إلا بعقد جديد، إذا لم تكن استوفت عدد الطلقات، بينونة صغرى، لك أن تعقد عليها عقدا جديدا، وتفاهم مع والدك وأصلح مع والدك وأقنعه بذلك، نعم.

السؤال: نختم أيها الأحبة بهذا السؤال، يقول السائل: أنا في السبعين من عمري، وأعاني من الوساوس، فـ..لت من امرأتي وأنا في داخل دورة المياه -أكرمكم الله-: طالق بالثلاث، وهي في الحقيقة ليست موجودة، أعني زوجتي، فما أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
جواب الشيخ: عليك أن تراجع دار الإفتاء، ترجع إلى دار الإفتاء يوم السبت إن شاء الله، وتقدم سؤالك.
السؤال: وعن الوساوس؟
جواب الشيخ: الوساوس يتعوذ من الشيطان، لكن الطلاق، الطلاق يراجع دار الإفتاء، أما الوساوس هذه ما يحتاج يراجع دار الإفتاء، عليه أنه يتركها ويستعيذ بالله من الشيطان، نعم.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, الفوزان, توحيد, عقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013