عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 09 Jan 2008, 09:11 PM
وسيم بن معن وسيم بن معن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: سوريا
المشاركات: 235
افتراضي

س 175 : رجل حلف على زوجته أنها لا تخرج من بيته إلى بيت أبيها بقصد الفرار عليه إلا بإذنه ، وإذا خرجت بغير إذنه فهي طالق . فخرجت الزوجة المذكورة إلى بيت أبيها ، وعند سؤال زوجها لها أفادت بأنها لم تخرج إلا للزيارة وحلفت على ذلك ، إلا أن الرجل اعتبرها طلقة وراجع عند أحد الفقهاء . وبعد خمسة أشهر تقريبا حدث بين الزوجين نزاع وطلق الرجل زوجته طلقة واحدة صريحة لا شبهة فيها ، ثم راجع مرة أخرى على يد أحد الفقهاء ، وبعد سنة تقريبا طلق الزوج المذكور زوجته المذكورة بقوله : ( اذهبي إلى أهلك وأنت طالق ) وعند مراجعته ذكر أنه كان على غير شعور منه وفي حالة غضب ، ويذكر أنه كان مسافرا وأثناء السفر أعطاه أحد المسافرين علاجا يبعد عنه النوم في السفر ، ولم يمكن يدري بتأثير ذلك العلاج وحلف بالله على ذلك ، فما هو الجواب أثابكم الله ، وأجزل لكم الأجر ؟ج : لا شك في وقوع الطلقتين السابقتين ، وإنما الإشكال في وقوع الطلقة الثالثة ، وللعلماء في مثلها قولان : أحدهما : عدم الوقوع إذا كان الغضب شديدا وأسبابه واضحة .
والثاني : وقوع الطلاق إذا لم يكن الغضب قد أزال شعوره وألحقه بغير العقلاء ، أما مجرد الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق عند الجميع .
وبذلك يعلم أن الغضبان له ثلاث حالات :
إحداها : يقع فيها الطلاق إجماعا ؛ وهي ما إذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة .
الثانية : لا يقع فيها الطلاق إجماعا ؛ وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين .
والثالثة : ما بين ذلك وهي محل الخلاف ، والأرجح فيها عدم الوقوع ؛ لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق ؛ لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها ، ويدفع عنها نار الغضب فهو بمثابة المكره .

وقد ذكر هذه الأحوال الثلاث جمع من أهل العلم منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، واختارا عدم الوقوع في الحالة الوسطى ، وألحقا صاحبها بالمكره ، وبمن زال عقله . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (1) .
أملاه الفقير إلى الله تعالى
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات
البحوث العلمية والإفتاء
__________
(1) صدرت برقم ( 2928 ) في 29\12\1393هـ .

[ من مجموع فتاوى ابن باز \الكترني \الشاملة]

رد مع اقتباس