عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 13 Oct 2010, 05:18 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

وهنا حديث ضعيف أخر ضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري

حديث في صحيح البخاري ضعيف !!!
هذا من بدائع تحقيق العلامة الإمام المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - قال في ( الضعيفة ) :

4835/ م - ( إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ) .
ضعيف
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعاً ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
قلت : وهذا الحديث - مع كونه في "الصحيح" - ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين :

الأول : أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ؛ مع كونه ثقة - ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب" .
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه :
1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر .
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ :
أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به .
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال :
"رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد (1) : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما" .
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ :
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر - أرى - رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير - ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال :
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله .
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد .
وتابعه عبد الرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال :
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله" .
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري .
وقد أخرجه الطحاوي أيضاً ، وأحمد (1/ 418) .
4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ :
فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما .
وقال الحافظ (3/ 413) :
"وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث :
ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها .
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... :
فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث .
أخرجه أحمد (1/ 410) .
قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه .
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) :
"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه - عند البخاري - من رواية إسرائيل وزهير عنه .
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله :
"إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة" .
وزهير - وهو ابن معاوية بن حديج - ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة :
"ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط" .
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" :
"ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" (1) .
هذا ؛ ولعل الإمام مسلماً لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصراً من طريق الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال :
ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم .
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصراً جداً وموقوفاً :
فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين .
ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبد الأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري - الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط - ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق .
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط - وباللفظ المذكور أعلاه - ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم .
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد - أي : قبل وقت العشاء - لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلاً أو كثيراً لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موصوع نظر وبحث ! والله أعلم .
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلاماً نحو هذا .
ثم زارني في هذا الشهر - رجب الفرد - سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولاً إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
حججت مع عبد الله ، فلما أتى (جمعاً) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثاً ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين .
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا - وهو ابن يزيد النخعي - ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .

__________
(1) وخفي هذا التحقيق على الشيخ التهانوي في كتابه " علوم الحديث " ( ص 422 ) ؛ فنقل كلام الحافظ في " الفتح " معتمدا عليه محتجا به على أن رواية البخاري عن المختلط إنما هي من قبل إختلاطه ! وانطلى الأمر على المعلِّق عليه الشيخ أبو غدة ؛ فمشّاه كعادته وسّلم به !

منقول

رد مع اقتباس